للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٩٧٦)

س١: عندنا في الجزائر عندما يتوفى الزوج تلبس الزوجة لباسا أبيض ولا تستحم ولا تغير ثيابها إلى ليلة الأربعاء وفي الليل. هل هذا صحيح؟ وهل لا يصح لها الخروج إلا عند الضرورة القصوى، وإن أرادت تخرج مثلا لزيارة مريض أو عرس لكنها لا تبيت؟

ج١: المرأة المتوفى عنها زوجها تتجنب الزينة في بدنها وفي ثيابها زمن العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، وتلبس الملابس العادية التي لم تعد لزينة دون التقيد بلون معين، وتتجنب الطيب والكحل ولا تلبس الحلي، وتلازم البقاء في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، ولا مانع أن تستحم وتغير ملابسها إذا احتاجت إلى ذلك في أي وقت، ولا مانع من خروجها لحاجتها أو للمحكمة أو للمستشفى، ولا مانع من استعمالها الطيب عند طهرها من الحيض. أما الخروج لزيارة أقاربها أو غيرهم أو حضور عرس ونحوه، فلا يجوز لها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتوفى عنها: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن النسائي الطلاق (٣٥٣٢) ، سنن أبي داود الطلاق (٢٣٠٠) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٣١) ، مسند أحمد (٦/٣٧٠) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٥٤) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>