للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مبطلات الصلاة]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٢٠٦)

س ٢: إنهم يصلون العصر ثلاث ركعات ويصلون بعض الأوقات بدون تسليم فما حكم صلاتهم؟

ج ٢: أولا: عدد ركعات الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة - معلوم محدد بإجماع المسلمين علمائهم وعامتهم، وصلاة العصر أربع ركعات لا يزاد فيها ولا ينقص منها، ومن زاد أو نقص فقد غير دين الإسلام، والواجب مناصحته وتعليمه إن كان جاهلا، فإن أصر على جهله أو كان عالما بالحكم فإنه يعتبر بذلك مرتدا عن دين الإسلام، ويجب رفع أمره إلى الجهة المختصة لتنظر في حاله.

ثانيا: التسليم ركن من أركان الصلاة لا يصح الانصراف من الصلاة إلا به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (١) » فمن انصرف من صلاته بدون تسليم فصلاته باطلة، فإن كان جاهلا لزم تعليمه، ويجب على جميع المسلمين في كل مكان تعلم الأمور الشرعية الواجبة التي لا يعذر أحد بجهلها، ومن ذلك كيفية الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم:


(١) سنن أبي داود الطهارة (٦١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٧٥) ، مسند أحمد (١/١٢٣) ، سنن الدارمي الطهارة (٦٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>