للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٠٤١)

س١: لقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بأداء فريضة الحج ثلاث مرات وفي كل مرة لم أؤد طواف الإفاضة، وإنما كنت أؤدي طواف الوداع فقط؛ لأنه قيل لي: إن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة، وهذا العام سمعت أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وإن من تركه فإن حجه باطل وناقص، فهل صحيح أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة أم أن حجي في المرات الثلاث ناقص، فماذا أفعل ليكون حجي إن شاء الله حجا كاملا غير ناقص ومقبولا عند الله تعالى، كما إن كان يجوز أن أكمل الناقص في حجي فمتى أكمله، وهل في نفس اليوم أم في أيام مختلفة للمرات الثلاثة كما

<<  <  ج: ص:  >  >>