للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٠١٥)

س: أنا موظف في إحدى الشركات، وفي هذه الشركة يتم الأذان لصلاتي الظهر والعصر عن طريق المسجل، فما حكم ذلك، وهل يعتبر هذا أذانا شرعيا؟ وإذا أذن شخص عند المصلى فهل يجزئ ذلك؟ مع العلم أنه لا يسمعه إلا القليل، والشركة كبيرة وفيها موظفون كثر. وما توجيهكم في جعل الإقامة والصلاة عن طريق مكبر الصوت؛ لما في ذلك من تنبيه الغافلين والذين لم يسمعوا الأذان؟

ج: الأذان الذي يذاع من المسجل لا يكفي عن الأذان الشرعي المشروع للإعلام بدخول الوقت؛ لأنه ليس أذانا حقيقيا وإنما هو صوت مخزون، والأذان عبادة لا بد فيها من عمل ونية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (١) » ، وعليه فلا بد من الأذان عند دخول الوقت في المكان الذي يصلى فيه، وإذا احتيج إلى مكبر الصوت لأجل إبلاغ الناس للحضور


(١) صحيح البخاري بدء الوحي (١) ، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧) ، سنن النسائي الطهارة (٧٥) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠١) ، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>