للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٣١٠)

س١: التكاسل عن صلاة الفجر وتأخيرها قليلا لمرض هل يعد من النفاق والإثم؟

ج١: إذا أخر المريض الصلاة قليلا عن أول وقتها وكان ذلك أيسر له فلا حرج عليه في ذلك، بل يجوز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا كان يشق عليه صلاة كل واحدة في وقتها، وهذا من تيسير الله على عباده، فله الحمد والمنة.

س٢: مريض يصلي قاعدا بسبب وجع في رجله، ويستطيع أن يصلي قائما ولكن يحدث ألم شديد، فهل له ذلك؟

ج٢: يجوز للمريض أن يصلي قاعدا إذا كان القيام يشق عليه ويحدث له ألما شديدا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صل قائما فإن لم تستطع

<<  <  ج: ص:  >  >>