للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٤٥٦)

س: لقد حضرت للعمل بالسعودية من عام ١٩٨٣م حتى تاريخه، وبعد عملنا هنا لم يعرفنا أحد بزكاة المال، وابتدأت أضع ما أدخره بالبنك حتى وصل هذا العام ٩٠٠٠ دولار ٢٠٠٠ جنيه مصري، وهذا المبلغ لأجهز به بناتي الثلاث للزواج، وكانت زوجتي تخرج زكاة الفطر بعض المال كانت تساعد به الفقراء على قد مفهومها كل عام، ولقد قمت أنا هذا العام بإخراج زكاة المال عن هذا المبلغ كله، ولكن ما المطلوب مني كي أعوضه من عام ١٩٨٤ إلى ١٩٨٩ م نحو الله كي أبرئ ذمتي، وأحوز رضا الله عن هذا الخطأ، على أن يكون المبلغ المطلوب مني أقوم بتسديده على أقساط نظرا لظروفي هذه، وإن راتبي الحالي الآن (١٩٨٠ ريالا) ولقد عملت عملية جراحية هذا العام لابنتي كلفتني (٨٠٠٠) جنيه مصري، وأنا في انتظار رد سيادتكم كي أريح ضميري والله الموفق. والسلام عليكم.

ج: الزكاة تجب في جميع المال المدخر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وذلك كل عام، فتنظر مقدار المبالغ التي عندك في نهاية كل عام ثم تخرج ربع العشر ما يعادل ٢.٥%، ويصرف للمستحقين من الفقراء والمساكين ومن ذكر الله في آية مصارف الزكاة في سورة التوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>