للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٣٥٠)

س: يوجد لدى الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأبها أموال زكاة وصدقات من بعض المحسنين، بعضها قد أرسل إلينا هذا العام ١٤١٣هـ، والبعض الآخر من سنوات سابقة، ونريد تبرئة الذمة منها، فهل عليها زكاة وما مقدارها؟ وخاصة التي دار عليها أكثر من حول.

ج: ليس في الأموال المجموعة من المحسنين لدى الجماعة الخيرية إذا تم عليها الحول زكاة؛ لأنها أموال يراد صرفها للمحتاجين، وليس لها مالك معين، والزكاة إنما تجب في الأموال التي لها مالك معين، مع العلم أنه لا يجوز تأخير صرف الزكاة

<<  <  ج: ص:  >  >>