للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون من الفتوى رقم (١٨٦١٢)

س٣٥: هل صحيح أن " زمزم لما شربت له " و " يس لما قرئت له "، وأن هذه نصوص أحاديث صحيحة؟

ج ٣٥: أولا: حديث: «ماء زمزم لما شرب له (١) » حديث مشهور أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا، وأصح منه ما رواه مسلم في (صحيحه) عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم: «إنها مباركة، إنها طعام طعم (٢) » وزاد أبو داود بإسناد صحيح: «وشفاء سقم» .

ثانيا: حديث: " يس لما قرئت له " لا أصل له.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٦٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٥٧) .
(٢) صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢٤٧٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>