للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٤٦٦)

س ١: هل تجوز صلاة الجماعة بعد قضائه من وراء الإمام بالمفهوم تكوين جماعة أخرى يؤمهم مصل آخر وفي نفس المسجد؟

ج ١: يشرع لمن دخل المسجد وقد سلم الإمام من الصلاة أن يصلي جماعة بمن تخلف معه، فإن لم يجد من فاتته الصلاة جاز لأحد الجماعة الذين صلوا مع الإمام أن يقوم معه فيصليا جماعة تكون لهذا نافلة، ولمن فاتته الصلاة فريضة، لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي فاتته الجماعة: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن أبي داود الصلاة (٥٧٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>