للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٩٠٨٦)

س: قال تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} (١) هل الأطفال يعتبرون من المساكين، وهل الإطعام يكون بطعام معين أم أي طعام، وهل يجوز كسوة أم لا؟

ج: أولا: إذا كان من يعول الأطفال شرعا فقيرا ولم يكن للأطفال مال ينفق عليهم منه اعتبروا في عدد المساكين في الكفارة.

ثانيا: والطعام المعتبر في الكفارات هو ما كان من أوسط الجنس الذي اعتاد المكفر أن يطعم منه، ويطعم أهله من تمر أو بر أو ذرة أو أرز أو نحو ذلك.

ثالثا: لو كسا الستين مسكينا بدلا من إطعامهم أجزأه، وكذا لو أطعم منهم ثلاثين مثلا وكسا ثلاثين أجزأه في الكفارة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة المجادلة الآية ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>