للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٥٧٦)

س١: هل بالإمكان أن نصلي بعد الوتر ركعتين؟

ج١: السنة أن الوتر آخر صلاة الليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا (١) » ولكن إن صلى بعد الوتر ركعتين جاز ذلك؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس، فقرأ بـ إذا زلزلت، وقل يا أيها الكافرون (٢) » ، ولما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت:


(١) صحيح البخاري الجمعة (٩٩٨) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٥١) ، سنن أبي داود الصلاة (١٤٣٨) ، مسند أحمد (٢/١٤٣) .
(٢) رواه أحمد (٥\٢٦٩) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ١\٢٩٠، والطبراني في (الكبير) برقم (٨٠٦٤) ، والبيهقي ٣\٣٣ - ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>