السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٦٧٢)(الفقرة الثانية)
س ١: نستفتي في بعض أحكام الصلاة التي قرأناها في كتاب اسمه (كشف الغمة عن جميع الأمة) الجزء الأول ص ١٠٧ -١٠٨ ونريد أن نعرف هل الأحكام صحيحة أم لا؟ من ذلك:
الفقرة الثانية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أحدث الرجل وقد جلس لآخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» ، وفي رواية:«إذا أحدث الإمام في آخر صلاته حين يستوي قاعدا فقد تمت صلاته وصلاة من وراءه» ؟
ج ١: جواب الفقرة الثانية: هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الترمذي في (جامعه) بعدما رواه: هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده.
فالصحيح أن الصلاة لا تنتهي إلا بالتسليم، وهو ركن من أركانها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبر، وتحليلها التسليم (١) » رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(١) سنن الترمذي الطهارة (٣) ، سنن أبي داود الطهارة (٦١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٧٥) ، مسند أحمد (١/١٢٣) ، سنن الدارمي الطهارة (٦٨٧) .