للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٦٧٢) (الفقرة الثانية)

س ١: نستفتي في بعض أحكام الصلاة التي قرأناها في كتاب اسمه (كشف الغمة عن جميع الأمة) الجزء الأول ص ١٠٧ -١٠٨ ونريد أن نعرف هل الأحكام صحيحة أم لا؟ من ذلك:

الفقرة الثانية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أحدث الرجل وقد جلس لآخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته» ، وفي رواية: «إذا أحدث الإمام في آخر صلاته حين يستوي قاعدا فقد تمت صلاته وصلاة من وراءه» ؟

ج ١: جواب الفقرة الثانية: هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الترمذي في (جامعه) بعدما رواه: هذا حديث ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده.

فالصحيح أن الصلاة لا تنتهي إلا بالتسليم، وهو ركن من أركانها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبر، وتحليلها التسليم (١) » رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) سنن الترمذي الطهارة (٣) ، سنن أبي داود الطهارة (٦١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٧٥) ، مسند أحمد (١/١٢٣) ، سنن الدارمي الطهارة (٦٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>