للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٦٦٠)

س: ما حكم من يتوضأ لصلاة ثم يغسل جسمه بالماء؟ أفتوني مأجورين؟

ج: إذا توضأ الإنسان للصلاة ثم بدا له غسل جسمه بالماء، فلا مانع من ذلك، سواء كان غسله للتبرد أو التنظف ونحو ذلك، ولا ينتقض وضوؤه بذلك إذا لم يمس عورته المغلظة (الذكر والدبر) ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مس ذكره فليتوضأ (١) » أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الطهارة (٨٢) ، سنن النسائي الطهارة (١٦٣) ، الطهارة (١٦٤) ، سنن أبي داود الطهارة (١٨١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٤٧٩) ، مسند أحمد (٦/٤٠٦) ، موطأ مالك الطهارة (٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>