للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٩٠٠)

س ٤: شخص بلغ الحلم- الخامسة عشرة- ولم يكن يغتسل من الاحتلام؟ لأنه تعلم أثناء دراسته أن الجماع موجب للغسل، ولم يعلم بأن الاحتلام كذلك إلا بعد أن بلغ العشرين سنة، والسؤال هو ما موقفه من الصلوات التي صلاها بدون غسل خلال الخمس سنوات؟

ج ٤: يجب الاغتسال من الاحتلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: "تغتسل" متفق عليه، فدل هذا الحديث على وجوب الاغتسال من الاحتلام في حق الرجل والمرأة إذا خرج منهما الماء، وهو المني، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري لهذا الحديث: «إذا رأت الماء (١) » أي: رأت المني بعد الاستيقاظ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء (٢) » ، فإذا صلى من حصل منه احتلام ولم يغتسل فإنه يعيد الصلاة، لأنه صلى على غير طهارة، لكن هذا المسؤول


(١) أخرجه مالك في (الموطأ) ١\٩٦ برقم (١٢٧، ١٢٨) ، والبخاري ١\٧٤، ومسلم ١\٢٥٠- ٢٥١ برقم (٣١٠-٣١٤) ، والترمذي ١\٢٠٩ برقم (١٢٢) ، وابن ماجه ١\١٩٧ برقم (٦٠٠)
(٢) صحيح مسلم الحيض (٣٤٣) ، سنن أبو داود الطهارة (٢١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>