للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٤٢٦)

س١: إذا أراد أحدنا أن يدفع زكاة الفطر إلى إنسان معين، وأخذ كيس رز مكتوب عليه ٤٥ أو ٤٠ كيلو جرام حسب وزن الشركة المنتجة له، وذلك دون أن يفرغه ليكيله بالصاع، على أن يجعل الصاع ثلاثة كيلو، وكذلك فإنه إذا نقص هذا الكيس عن العدد المطلوب زاده، أما إذا كان فيه زيادة فإنه يعتبره صدقة فهل يجوز له ذلك؟

ج١: لا بد أن يتأكد من مقدار الكيس الذي يخرجه في زكاة الفطر، ولا يكتفي بما كتب عليه أو أن مقداره كذا وكذا؛ لأنه قد يكون ناقصا فيبقى في ذمته شيء من صدقة الفطر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>