للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٤٥٣)

س ٣: هل يجوز تعليق مجلات بها صور لبعض الشخصيات البارزة في الإسلام في المسجد، وماذا نفعل لمن يفعل هذا؟

ج ٣: لا يجوز تعليق الصور لا في المساجد ولا في غيرها، وتعليقها في المساجد أشد تحريما؛ لأن هذا من وسائل الشرك، ومن يفعل ذلك وجب مناصحته والإنكار عليه حتى يزيلها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة (١) » ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها (٢) » والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٢٢٦) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٦) ، سنن الترمذي الأدب (٢٨٠٤) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٥٠) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٤٩) ، مسند أحمد (٤/٢٨) .
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٦٩) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٩) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣١) ، سنن أبي داود الجنائز (٣٢١٨) ، مسند أحمد (١/٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>