للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٩٥٣)

س ١: هل يجوز للجنب أن يسجد سجود التلاوة؟ وهل يأثم من لا يقرأ القرآن في غير الصلاة؟

ج ١: لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يغتسل؛ لما ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه أو لا

<<  <  ج: ص:  >  >>