للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٢٠٤٥١)

س٢: شخص له عشرة أكياس من الأرز أو الذرة، كل كيس ٧٥ كيلو، وكان عليه دين لشخص أربعة أكياس من الذرة أو الأرز، وبقي له ستة أكياس من الأرز أو الذرة، فهل عليه زكاة، وكيف يخرجها، وهل يخرج زكاتها قبل أداء الدين أم بعد قضاء الدين؟

ج٢: أولا: يجب عليك أن تزكي الأرز أو الذرة إذا بلغ نصابا، والنصاب: (خمسة أوسق) ، والوسق: (ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم) ، والصاع: (أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين) .

ثانيا: المقدار الواجب إخراجه: (العشر) إذا كان المحصول يسقى بماء المطر والأنهار ونحوها، ويجب إخراج (نصف العشر) إن كان المحصول يسقى بالآلات والسواني ونحوها، ويكون إخراج الزكاة من عين المحصول وقت حصاده مرة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>