للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٣٩٨)

س ٤: هل يجوز الصلاة في البيت وخاصة صلاة الصبح في حالة الخوف، وفي حالة أمر الوالدين بذلك؟ وهل هذه الصلاة تكون مؤقتة أم دائمة؟ علما أن أسباب الخوف لا حد لها

ج ٤: الأصل وجوب صلاة الجماعة في المسجد، ومن وجب عليه أن يصلي في المسجد ولكنه يخاف إذا خرج إلى المسجد أن يحصل ضرر عليه فإنه يصلي في بيته؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار (١) » ، ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (٢) » قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض.


(١) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٤٠) ، مسند أحمد (٥/٣٢٧) .
(٢) سنن أبي داود الصلاة (٥٥١) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>