للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٠٥٠)

س١: كان والدي وعمي رحمه الله قبل أن يموت عمي، يملكان عدة أراض، ثم بدا لهما أن يقطعا هذه الأراضي إلى قطع صغيرة ويبيعانها، وبدءا فعلا في هذا المشروع، واستمر البيع معهما بهذه الطريقة عدة سنوات، وبعض القطع يحول عليها حول أو حولان أو أكثر، وهي معروضة للبيع ولم تبع، وكانا لا يزكيان قيمة هذه الأراضي المعروضة للبيع إذا حال عليها حول أو حولان أو أكثر عند حلول الحول أو عند البيع؛ جهلا منهما بكيفية إخراج زكاة عروض التجارة، والآن ماذا يجب على والدي الذي هو على قيد الحياة، وعلى أبناء عمي الذي مات عليه رحمة الله؟ وبعد أن انفصل والدي وعمي في حياته من الشراكة التي كانت بينهما، وبعد أن باعا أكثر هذه الأراضي ولم يبق إلا القليل، وهما

<<  <  ج: ص:  >  >>