للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٥٢٩)

س ١: هل يجوز للإمام الدعاء لنفسه خاصة في صلاة الفريضة بالجماعة في السجود وفي الجلوس للتسليم؟

ج ١: يجوز للإمام والمأمومين أن يدعو كل مصل لنفسه بصيغة الإفراد، كما يقول المصلي: (رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني) وكما «علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول في صلاته: "رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم (١) » «وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (٢) » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره (٣) » .

أما إن كان الإمام يدعو لنفسه ولغيره جهرة حال القنوت والدعاء في خطب الجمعة وغيرها- فلا يخص نفسه بالدعاء دونهم، بل يأتي بصيغة الجمع؛ لما أخرج الإمام الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت


(١) صحيح البخاري الأذان (٨٣٤) ، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٧٠٥) ، سنن الترمذي الدعوات (٣٥٣١) ، سنن النسائي السهو (١٣٠٢) ، سنن ابن ماجه الدعاء (٣٨٣٥) ، مسند أحمد (١/٧) .
(٢) سنن النسائي السهو (١٣٠٣) ، سنن أبي داود الصلاة (١٥٢٢) .
(٣) صحيح مسلم الصلاة (٤٨٣) ، سنن أبي داود الصلاة (٨٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>