للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سجود التلاوة]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٠٤٤)

س٢: سجود التلاوة هل له تكبيرة إحرام وتسليم أم بدون تكبيرة؟

ج٢: سجود التلاوة عندما يمر بآية سجدة مستحب للقارئ والمستمع ويستحب في الصلاة وخارجها فإن كان في الصلاة كبر لسجوده وقيامه منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان يكبر في كل خفض ورفع (١) » رواه أحمد والترمذي وإن كان خارج الصلاة استحب له أن يكبر عند السجود ولا يشرع تكبير عند الرفع ولا تسليم لعدم نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) رواه أحمد ٢\ ٤٣٤، ٥٠٠، والترمذي في كتاب: (أبواب الصلاة) ، باب: (ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود) رقم (٢٥٣) . وأصله في الصحيحين بلفظ: (إن أبا هريرة كان يكبر كلما خفض ورفع، ويقول: إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم) . رواه البخاري في كتاب: (الأذان) باب: (إتمام التكبير في الركوع) رقم (٧٨٥) ، ومسلم في كتاب: (الصلاة) ، باب: (إثبات التكبير في كل خفض ورفع) ، رقم (٣٩٢) ، وأحمد ٢\ ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>