للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٩٥٣)

س ٣: هل تقرأ سورة (الفاتحة) أو (يس) على الميت، وهل يقدم الرجل المتوفى على المرأة إذا توفيت إذا توافق سيرهما في جنازة واحدة؟

ج ٣: لا تشرع قراءة الفاتحة على الميت؛ لأن هذا لم يرد به

<<  <  ج: ص:  >  >>