للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٧٦٣)

س ٢: قد كنت أسمع القرآن وعندما أصل عند سجدة لم أسجد لأني لست على طهارة؟ فما هو الحكم؟

ج ٢: تستحب سجدة التلاوة للقارئ والمستمع، لكن المستمع لا يسجد حتى يسجد القارئ، ولا بأس بسجود التلاوة والإنسان على غير طهارة على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه لم يعرف عن النبي أنه أمر بالطهارة لسجود التلاوة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>