للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٤٦٧)

س١: هل يجوز دفع الزكاة إلى رجل لك عليه دين، وبعد دفع الزكاة إليه قضى ذلك الدين من تلك الزكاة؟

ج١: لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى من لك عليه دين من أجل أن يسدد لك ما عليه من الدين؛ أما إذا دفعتها إليه لفقره ثم هو سدد لك منها بدون اتفاق بينك وبينه على ذلك فلا بأس بذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>