للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفتوى رقم (١٨٦٩٦)

س: ذات يوم وأنا أتفقد مواشينا وجدت تيسا من الماعز ليس لنا وعرفت به مدة سنة كاملة، ولم يأت أحد، أرجو من سماحتكم فتوانا ماذا نعمل به؟

ج: يشرع لواجد ضالة الغنم أن يأخذها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن ضالة الغنم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب (١) » . وعلى من أخذها أن يعرف صفاتها ويعرفها في مجامع الناس سنة كاملة، ثم هو بعد ذلك في الخيار: إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما أن يذبحها ويأكلها، ثم إذا جاء صاحبها فوصفها بصفاتها دفع إليه ثمنها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها (٢) » خرجه مسلم في صحيحه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأدب (٦١١٢) ، صحيح مسلم اللقطة (١٧٢٢) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٢) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٥٠٤) ، مسند أحمد (٤/١١٧) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٨٢) .
(٢) أخرجه أحمد ٤\١١٧، ومسلم ٣\١٣٥١ برقم (١٧٢٥) ، والنسائي في (الكبرى) ٥\٣٤٣ برقم (٥٧٧٤) ، وابن حبان ١١\٢٦٠ برقم (٤٨٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>