للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٦٧٠)

س: رجل أعد قطعة أرض للتجارة وحال عليها أكثر من حول قبل أن يبيعها، كيف تكون زكاتها؟ هل يقومها كل سنة ويخرج الواجب ولو لم يبعها، أم هل إذا باعها ولو بعد سنين يخرج زكاتها عن السنين الماضية، أو إذا باعها ولو بعد سنين يخرج زكاة سنة واحدة؟ وإذا كان الواجب فيها الزكاة كل سنة وليس عنده مال يخرج منه هل يسقط الواجب فيها أم يكون دينا في الذمة؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الزكاة تجب في الأرض المعدة للتجارة كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما

<<  <  ج: ص:  >  >>