للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٠٠)

س٢: أنوي أن أكفل يتيما من أيتام المسلمين، عن طريق هيئة الإغاثة الإسلامية، وتكون الكفالة باسم والدتي، هل هذا العمل جائز ويصلها ثوابه؟ أرجو الإجابة مشكورين.

ج٢: يجوز لك أن تتصدق عن والدتك بكفالة يتيم تعرفه وتعرف حاجته ولك في هذا أجر، وتدخل والدتك بهذا في الثواب العظيم الوارد في كافل اليتيم، ففي الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (١) » . وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة (٢) » وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، ومعنى: «له أو لغيره (٣) » أي قريبه


(١) أخرجه أحمد ٥\٣٣٣، والبخاري ٦\١٧٨، ٧\٧٦، وأبو داود ٥\٣٥٦ برقم (٥١٥٠) ، والترمذي ٤\٣٢١ برقم (١٩١٨) ، وابن حبان ٢\٢٠٧ برقم (٤٦٠) .
(٢) أخرجه أحمد ٢\٣٧٥، ومسلم ٤\٢٢٨٧ برقم (٢٩٨٣) ، والبيهقي في (الشعب) ٢٠\١٤٣ برقم (١٠٥١٩) .
(٣) صحيح مسلم الزهد والرقائق (٢٩٨٣) ، مسند أحمد (٢/٣٧٥) ، موطأ مالك الجامع (١٧٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>