للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢١٠٩٥)

س٥: رجل عنده أربعة أطفال توفوا وهم صغار ولم يعق عنهم وذلك قبل ثلاثين سنة فماذا يعمل الآن هل يعق عنهم ومتى؟

ج٥: إذا عق عن الأطفال الذين ماتوا صغارا فهو أحسن؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وإن لم يعق عنهم فلا شيء عليه مع العلم أن الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى يعق عنها بشاة واحدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>