س٢: اشترك شخصان في أرض بإحدى مناطق المملكة، مشاع فيما بينهما، وأحد الطرفين لا يتمكن من أداء الزكاة الواجبة عليه في الأرض لفقره وإعساره.
ج٢: إذا كانت الأرض المشاعة معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها كل شخص بحسب نصيبه، وإن لم يكن عنده نقود في الوقت الحاضر بقيت في ذمته حتى يجد ما يخرجه، أما إذا لم تكن الأرض معدة للتجارة فلا زكاة فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز