للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٠٦٥)

س ٢: ما رأي الدين في من يصلي الأوقات الخمسة في وقت واحد لكثرة أعماله، وهل تقبل هذه الصلاة؟

ج ٢: من شروط قبول العمل: أن يكون خالصا لله صوابا على نهج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – صفة الصلوات الخمس ووقتها، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان (١) » رواه مسلم، فجعل لكل صلاة وقتا معلوما تؤدى فيه، لا يجوز تأخيرها عنه إلا في حق


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦١٢) ، مسند أحمد (٢/٢٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>