للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٢٣٧)

س: اشتريت شقة من الدولة (قرض) في مدينة جدة بمبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال، وذلك في شهر شعبان ١٤١١هـ، بحيث تسدد على دفعات مريحة على مدى ٢٥ سنة، وقد اعتدت أن أزكي في شهر رمضان، والسؤال: إذا كان ثمن ما لدي من أراض ونقود توازي وتماثل قيمة دين الشقة المشار إليها، فهل تسقط الزكاة مقابل هذا الدين؟

ج: الزكاة تجب عليك في الأراضي المعدة للتجارة، وما لديك من النقود إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ولا يمنع وجوب الزكاة ما عليك من الدين للدولة قيمة للشقة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>