للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٨٤٣)

س: مضمونه: أنه حج ولم يطف طواف الإفاضة.

ج: من حج ولم يطف طواف الإفاضة فحجه صحيح، لكنه ناقص لا يتم إلا بأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، فإذا كان السائل لم يطف طواف الإفاضة فعليه أن يرجع إلى مكة، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة في أي وقت تمكن من الذهاب إلى مكة، وإن كان قد جامع زوجته في هذه الفترة فعليه ذبح فدية في مكة تجزئ أضحية؛ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا، وإن لم يقدر على الفدية لفقره فإنه يصوم عشرة أيام، وليس هو الآن على إحرامه كما ورد في السؤال؛ لأنه قد تحلل منه برمي الجمرة وحلق الرأس، وعليه أن يمتنع من جماع زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة بنية الحج السابق الذي لم يطف فيه بملابسه العادية؛ لأنه قد تحلل من إحرامه التحلل الأول برمي الجمرات

<<  <  ج: ص:  >  >>