للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (١٤١٠٠)

س ١، ٢: إذا كنت متوضأ وخرج مني ريح، هل أغسل القبل والدبر أو يكفي الوضوء وعدم غسل الدبر؟

إذا نمت نوما عميقا وأنا على وضوء، هل يكفي الوضوء أو أقوم بغسل القبل والدبر في الوضوء؟

ج ١، ٢: يكفي في الطهارة من خروج الريح والنوم الوضوء فقط، ولا يجب في ذلك غسل الفرجين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>