للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩٣٧)

س١: أنا امرأة كنت أجهل أن وضع اليد داخل الفرج للتنظيف يبطل الصوم، واستمر هذا الوضع لعدة سنوات وأنا الآن أقضي ما علي، فهل علي إطعام، وما مقداره؟ وسبب ذلك كله الجهل، ولا أستطيع الصوم إلا في الشتاء.

ج١: إدخال اليد في الفرج لا يبطل الصيام إلا إذا خرج بسببه مني عن شهوة، فإنه يفسد بذلك الصوم، ويجب القضاء فقط. فإذا جاء رمضان آخر ولم تقض تلك الأيام بدون عذر فإنه يجب مع القضاء إطعام مسكين، كيلو ونصف من قوت البلد لكل يوم، مع التوبة إلى الله من التأخير، وعدم العود إلى ذلك في المستقبل.

أما إدخال اليد في الفرج للتنظيف من دون خروج مني بشهوة فإنه لا يفسد الصوم، ولا يوجب القضاء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>