للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٤٢٨)

س٣: هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الضيوف الذين يقضون شهر رمضان كاملا عند صاحب البيت، وهل يجب إخراجها عن امرأة عقد عليها ولم يدخل بها؟ علما أنها لا تزال في بيت أبيها. وما معنى هذا الحديث: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (١) » رواه الدارقطني عن ابن عمر، وحسنه الألباني. وبارك الله فيكم، والسلام.

ج٣: أ- للمسلم أن يخرج زكاة الفطر عن ضيفه الذي أنفق عليه شهر رمضان إذا أخبره بذلك ووافق عليه قبل الإخراج، والأولى لهذا الضيف أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه من ماله؛ لأنه المخاطب بالأمر.

ب - الفطرة عن الزوجة التي لم يدخل بها كالنفقة، فكما لا يلزم الزوج النفقة عن زوجته إلا بعد أن يتسلمها فكذلك الفطرة.

جـ- معنى الحديث المذكور: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلم بإخراج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٥١٢) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥٠٥) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٢٦) ، مسند أحمد (٢/٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>