للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٨١٧)

س٢: من المعتاد عندنا أن من فاته مثلا ركعتان من صلاة العشاء يقضي الركعتين بعد تسليم الإمام جهرا، أي يقرأ الفاتحة والسورة بعدها جهرا، فهل هنا هو الصحيح أم لا؟

ج٢: الصحيح أن ما أدركه المسبوق في الصلاة هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام إمامه هو آخرها؟ لقوله صلى الله عليه وسلم «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (١) » ، وفي رواية: (فاقضوا) ، ومعناها: أتموا؛ لأن القضاء يطلق على الإتمام كما قال الله


(١) صحيح البخاري الجمعة (٩٠٨) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٢) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٢٧) ، سنن أبي داود الصلاة (٥٧٢) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٧٥) ، مسند أحمد (٢/٥٢٩) ، موطأ مالك النداء للصلاة (١٥٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>