للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٢٩٤)

س١: حججت في هذا العام ١٤٢٠هـ مع حملة كان فيها بعض طلبة العلم، ونويت عند الإحرام التمتع، ولما قدمت مكة كان معي زوجتي فسعيت قبل الطواف، ثم طفت بالبيت، ولما وجدت زحاما في الطواف غيرت نيتي إلى القران بعد السعي والطواف، فأدخلت الحج على العمرة، وقد سألت أحد طلاب العلم فقال: إن السعي غير صحيح؛ لأنه كان قبل الطواف في العمرة، وبالنسبة للطواف فيكون طواف القدوم وقال: إن مذهب مالك وأبي حنيفة يجيزان ما صنعت من إدخال الحج على العمرة وأعتبر قارنا، وقال لي الآخر: عليك أن تذهب أنت وزوجتك لتعيد الطواف ثم السعي ثم تحلق وتقصر وقد كان مساء يوم التروية، وكنت أنا وزوجتي منهكين ومتعبين فلم نستطع الذهاب إلى مكة لإعادة السعي والتحلل، وبقينا على القران فما الحكم؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.

ج١: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تكون قارنا؛ لأنك أدخلت الحج على العمرة قبل إكمال مناسكها، ويكون عليك فدية

<<  <  ج: ص:  >  >>