للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٦٣٤)

س. مريض بالبواسير الخارجية تسيل بالدم، ولا يستطيع الاستنجاء بالماء إلا الاستجمار بالحصى. هل يجوز له الاستجمار بالحصى مع وجود بقايا من الدم بالعضو مع الوضوء، أم يجوز له التيمم؟

ج: يجوز الاستجمار بالأحجار الطاهرة وما يقوم مقامها من كل طاهر ينقي المخرج كالمناديل الخشنة، ويكفي ذلك عن الاستنجاء بالماء إذا حصل إنقاء المخرج بثلاث مسحات فأكثر حتى ينقى المحل، بشرط أن لا يكون فيها عظم ولا روث.

وأما الدم الذي يخرج باستمرار من البواسير، فإنه لا يؤثر على طهارته إذا كان لا يستطيع منعه؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) ، ولكن عليه أن يجعل شيئا حافظا يمنع تسرب الدم إلى بدنه وثيابه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>