للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٧٥٥٨)

س٤: ما حكم لعاب الكلب إذا وقع على جسم الإنسان، وإذا وقع على الثياب؟ وما حكم الثياب التي تغسل مع تلك الثياب في غسالة واحدة وماء واحد؟

ج ٤: لعاب الكلب نجس يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (١) » . والثياب إذا ألقيت في الماء الطهور وغسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعا من نجاسة الكلب وغيره، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات، تكون أولاهن بالتراب أو ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٧٩) ، سنن الترمذي الطهارة (٩١) ، سنن النسائي المياه (٣٣٩) ، سنن أبي داود الطهارة (٧٣) ، مسند أحمد (٢/٥٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>