للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٢٠٢)

س: لقد أخذت لي عمرة في شهر رمضان المبارك العام الماضي ١٤١٧هـ ونسيت ولم أحلق ولم أقصر، وفسخت الإحرام، وطلعت من مكة إلى الطائف وفي الليلة الثانية كنت أريد أخذ عمرة ثانية، ولكن البعض قال: لا يجوز فأحرمت ونويت بالعمرة لأحد الأصدقاء، والآن أرسل لك وقد مر عام كامل على عمرتي، وإني متزوج أريد منكم إخباري إذا كان علي حكم في عمرتي الأولى.

ج: العمرة صحيحة، وعليك أن تخلع ملابسك، وتلبس ملابس الإحرام، وتحلق أو تقصر بالنية عن العمرة الأولى، وعليك دم عن الجماع الذي حصل قبل التقصير يجزئ في الأضحية يذبح في مكة المكرمة ويوزع على الفقراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>