للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٠٠٦)

س ٢: عندما يعصوني أولادي عن القيام بأداء الصلاة ماذا يكون حكمهم، هل أتبرأ منهم، وكذلك عندما آمر ابنتي بارتداء الحجاب يرفض والدها وهي أيضا، فما حكمهما؟

ج ٢: عليك بالمداومة على أمر أولادك بالصلاة، وإلزامهم بذلك إذا بلغوا سن العاشرة فما فوق. أما قبل بلوغهم العاشرة فتأمرينهم بالصلاة بدون إلزام لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع (١) » ، ولو كان والدهم لا يساعدك على ذلك فهذا واجب على الجميع، وكذلك يجب عليك أمر ابنتك بالحجاب وإلزامها بذلك، ولو كان والدها لا يساعدك على ذلك، فاستمري في أمرهم ونصحهم وتوجيههم إلى الخير وأبشري بالأجر العظيم نسأل الله لنا ولك ولهم ولوالدهم الهداية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن أبي داود الصلاة (٤٩٥) ، مسند أحمد (٢/١٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>