للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٢٢١)

س: إذا جاء لي ولد وما عندي غنم أعق له منها وعندي إبل أريد أذبح منها قعودا أو بكرة من الإبل، آمل إفتائي في ذلك، كما آمل إفادتي هل للعقيقة سن محدد إذا كانت من الإبل أو البقر؛ قد سمعت بأن حكمها حكم الأضاحي ولم أفهم معنى ذلك؟

ج: المجزئ في العقيقة جذع من الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه، وثني المعز ما تم له سنة، وثني البقر ما تم له سنتان،

<<  <  ج: ص:  >  >>