للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٠٩٥)

س١: نطلب أحيانا من بعض التجار التبرع لمشروع يقيمه المكتب، مثل طباعة الكتب وغيرها، فهل يجوز أن نصرف المبلغ المتبرع به صاحبه إلى أمر آخر ومشروع آخر يقوم به المكتب، فتبرع مثلا بشراء كمبيوتر للمكتب فهل يجوز صرف المبلغ لطباعة الكتب وهكذا؟

ج١: الغالب أن التبرع في مثل هذه المشروعات أنها صدقات من غير الزكاة، فالواجب صرفها في المجال الذي حدده المتبرع ولا يجوز صرفه في غير ما حدده المتبرع، إلا بإذن منه، وإن تعذر

<<  <  ج: ص:  >  >>