للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الطهارة]

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٤٨٤٤)

س ٤: إذا أم رجل أناسا والصلاة جمعا وقصرا وانتقض وضوءه في الصلاة الأخيرة، ولكنه أتم الصلاة ثم صلى لوحده بعد، فماذا يفعل في هذا؟ جزاكم الله خيرا، وهل صلاة الجماعة صحيحة؟

ج ٤: إذا علم بانتقاض وضوئه أثناء الصلاة، فإنه يقطع صلاته وينصرف، ويستخلف من يتم باقي الصلاة من المأمومين، فإن لم يفعل وأتم بهم على غير طهارة فصلاته وصلاتهم باطلة، فعليهم إعادة الصلاة، لما روى مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الطهارة (٢٢٤) ، سنن الترمذي الطهارة (١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٧٢) ، مسند أحمد (٢/٧٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>