للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٨٦٣)

س ١: ما هو الأصح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد الشخص أن يسجد، هل يقدم يده اليمنى مستدلا بقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، ونحن كما نعرف هو تقديم اليدين أو الركبتين أفيدونا أثابكم الله؟

ج ١: الاستدلال بالحديث المذكور على هذه الصفة لا يصلح ولا نعلم من قال بمشروعيتها فهو قول محدث في المسألة، إذ العبادات مبناها على التوقيف، وقد ورد بخصوصها نص يبين كيفيتها فلا يلتفت إلى إحداث قول آخر ويبنى على دليل عام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>