للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (١٧٧٣٠)

س١: ذهبت لأداء فريضة الحج وعند وصولي إلى الميقات نويت الحج بالقران ولم أكن أعلم أن القران حج وعمرة معا، بل قلت قران هكذا، هل حجي جائز؟ مع العلم أني قرأت عن الحج ولم أنتبه لهذه النقطة.

ج١: عمرة القارن تدخل في حجه فيكفي طواف واحد وسعي واحد عنهما مع ذبح الفدية، فإذا كنت فعلت ذلك صح قرانك، وليس معنى القران أن تكون العمرة مستقلة عن الحج كما يوهمه سؤالك، وإن كنت لم تنو العمرة مع الحج، وإنما نويت الحج فقط فعليك أن تؤدي العمرة متى يسر الله ذلك إذا كنت لم تعتمر سابقا.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>