للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٨٤٢)

س١: يا فضيلة الشيخ: عفا الله عنك إنني أب لخمسة أطفال ولله الحمد، منهم واحدة أنثى والبقية أربعة أولاد، وللأسف الشديد تساهلا مني لم أتمم إلا باثنتين واحدة للأنثى كما هو معروف، وأخرى من تمائم الولد الأكبر أي أن الولد الأكبر بقي له واحدة فقط، إذا يصبح مجموع التمائم للبقية (٧) تمائم، ماذا أفعل أفيدوني مأجورين؟

مع العلم أنني الآن علي ديون أكثر من مائة ألف ريال، وإذا كان لا بد من تأدية التمائم كلها كيف أفعل؟ وفقكم الله.

ج١: يسن أن تعق عن جميع أولادك عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة مع القدرة على ذلك ولو باقتراض ثمنها إذا كنت تستطيع وفاء ما اقترضته فيما بعد، وذلك اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث عق عن الحسن والحسين، وفعله الصحابة رضي الله عنهم.

قال الإمام أحمد: إن استقرض رجوت أن يخلفه الله عليه؛ أحيا سنة، وإن لم تقدر إلا على واحدة فعققت عن الذكر واحدة كالأنثى أجزأ ذلك إن شاء الله ولك الأجر من الله تعالى، قال ابن عبد البر: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>