للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٧٧٦)

س ٢: إذا قرأ المأموم الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية فهل هذا يعد من مسابقة الإمام وما حكم ذلك وهل الصلاة صحيحة؟

ج ٢: لا بأس أن يقرأ المأموم الفاتحة قبل قراءة الإمام لها، ولا يعد هذا من مسابقة الإمام؛ لأن المأموم مأمور بقراءتها، لكن إذا كان للإمام سكوت بعد قراءته للفاتحة فالأفضل للمأموم قراءة الفاتحة حال سكوت الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأ فأنصتوا (١) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم" قلنا: نعم، قال: (لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن النسائي الافتتاح (٩٢١) ، مسند أحمد (٢/٣٧٦) .
(٢) سنن أبي داود الصلاة (٨٢٣) ، مسند أحمد (٥/٣٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>