للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٦٤٦)

س٢: ما حكم من جامع زوجته ولا يعلم بأن فيها العادة إلا بعد الجماع؟

ج ٢: من جامع امرأته وهي حائض وهو لا يعلم بوجود الحيض فلا إثم عليه، ولكن تجب عليه الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصفه من الذهب؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصفه (١) » ، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. ويحب على المرأة الحائض أن تخبر زوجها بحيضها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الطهارة (١٣٧) ، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٧٠) ، سنن أبي داود النكاح (٢١٦٩) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٥٠) ، مسند أحمد (١/٢٣٠) ، سنن الدارمي الطهارة (١١٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>